عبد الرزاق الصنعاني

100

المصنف

وأجلسه إليه ، ثم جاءته ابنة له ، فأخذ بيدها فأجلسها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو عدلت كان خيرا لك ، قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل . ( 16502 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء : وار ؟ ( 1 ) ينحل بنيه ( 2 ) ، أيسوي بينهم ، وبين أب أو زوجة ؟ أيحق عليه أن ينحل أباه وزوجته على كتاب الله عز وجل مع ولده ؟ قال : لم يذكر إلا الولد ، لم أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك . ( 16503 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال : لا تفضل أحدا ( 3 ) على أحد بشعرة ، وكان يقول : النحل باطل ، إنما هو عمل الشيطان ، وكان يقول : اعدل بينهم ( 4 ) ، قلت : هلك بعض نحلهم يوم مات أبوهم ، قال : للذي ( 5 ) نحله مثله من مال أبيه ، قال : وأقول أنا : لا ، قد انقطع النحل ، ووجب إذا عدل بينهم . ( 16504 ) - عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال : سألنا عطاء بن أبي رباح قلت : ردت أن أفضل بعض ولدي في نحل أنحله ؟ قال :

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وقد نقل ابن حزم هذا القول بحذف تلك الكلمة . ( 2 ) أرى أن الصواب ( بنيه ) وفي ( ص ) ( بينهم ) ثم وجدت ابن حزم نقله بلفظ ( ينحل ولده ) . ( 3 ) في المحلى : ( لا يفضل أحد على أحد ) . ( 4 ) في المحلى : ( اعدل بينهم كبارا ، وأبنهم به ) . ( 5 ) كذا في المحلى ، وفي ( ص ) ( الذي ) .